بسم الله الرحمن الرحیم
اللهم صل علی فاطمة و ابیها و بعلها و بنیها و السر المستودع فیها بعدد ما احاط به علمک
عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام : إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَیْراً زَهَّدَهُ فِی الدُّنْیَا وَ فَقَّهَهُ فِی الدِّینِ وَ بَصَّرَهُ عُیُوبَهَا
وَ مَنْ أُوتِیَهُنَّ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرَ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ ( کافی ج 2 ص 130)
1 . عرف الاجارة تارة بانه تملیک المنفعة بعوض و تارة بانه : عقد یتضمن تملیک المنفعة ،
ما الفرق بین هذین التعریفین ؟
2 . بین المراد من العبارة التالیه مع ذکر المثال :
من شرائط العویضین :
الف : ان تکون العین صالحة لاستیفاء المنفعة منها
ب : تمکّن المستأجر شرعا من الانتفاع بالعین المستأجرة
3 . بین المراد من العبارة :
( یشترط فی العوضین ) القدرة على التسلیم و یمکن الاستدلال ( لاعتبار هذا الشرط ) فی خصوص الاجارة : بان مثل منفعة الدار مع عدم القدرة على التسلیم تتصرم شیئا فشیئا ، و من ثمّ لا تکون مملوکة فی اعتبار العقلاء لصاحب الدار لیمکنه نقلها.
4 . و هذا الوجه- ای : وجه اعتبار القدرة علی التسلیم - یختص بحالة تعذر التسلیم واقعا، اما مع الشک و فرض عدم التعذر واقعا فلا مانع من الحکم بالصحة.
لماذا مع الشک فی القدرة علی التسلیم یحکم بصحة الاجارة ؟
5 . ان الخطاب " باوفوا بالعقود " منصرف الی ... . ؟